جريمة البلاغ الكاذب

البلاغ الكاذب

القصدالجنائي
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم قد أقدم على التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون ذلك بنية الإضرار بمن بلغ ضده

 وحيث أنه لما كانت جريمة البلاغ الكاذب من جرائم القانون العام التي لا يلزم لاقامة الدعوي العمومية بخصوصها تقديم شكوي او طلب من المجني عليه ولذلك فلا تاثير عن التنازل للدعوي المدنية بعد رفعها علي سير الدعوي العمومية التي اصبحت من حق النيابة العامة ولها وحدها حق التصرف فيها لانه في مقام الجنحة المباشرة وان كانت الدعوي المدنية هي التي تحرك الدعوي الجنائية الا ان الدعوي المدنية تتبع الدعوي الجنائية وتسري عليها احكامها لذلك فان تنازل المدعي المدني عن الدعوي او توافر الاسباب التي تدع الدعوي المدنية غير مقبولة بعد اقامتها لا يأثر علي حق النيابة في مباشرة الدعوي العمومية ومن ثم يكون الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية للتنازل عن الدعوي المدنية في غير محله ويتعين رفضه وحيث انه لما كان مجرد تقصير المتهم في اقامة الدليل علي عدم صحة البلاغ او تسرعه فيه لا يؤدي بالضرورة الي ثبوت كذب الوقائع التي تضمنها البلاغ حيث يتعين لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ان يكون المتهم قد اقدم علي التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون ذلك بنية الاضرار بمن بلغ ضده وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم وقد ثبتت براءة المتهم وبالتالي فان طلب التعويض المترتب علي الجريمة يكون لا محل له واذا كان عدم توافر القصد يمنع من قيام المسؤلية الجنائية فانه لا يمنع من قيم المسؤلية البدنية اذا ما ثبت ان التبليغ قد تم عن تسرع الامر الذي تختص بنظره المحكمة المدنية طالما ان التعويض موضوع الدعوي قد بني علي جريمة البلاغ الكاذب الذي قضي ببراءة المتهم منها .

إنذار رسمي بالبلاغ الكاذب ورد الاعتبار

إنه في يوم: ………… الموافق: …./…./2026

 بناءً على طلب السيد/ …………………………………. /المُنذر

 ومحله المختار مكتب الأستاذ/ منير – مؤسسة منير القانونية – الكائن في: …………………….

أنا ………… محضر محكمة ………… قد انتقلت وأعلنت

: السيد/ …………………………………. المُنذر إليه)

 المقيم في …………………………………………….

⚖️ الموضـــوع

بتاريخ …./…./…. قام المُنذر إليه بتحريك البلاغ رقم (…………) لسنة (…………) إداري/جنح (…………) ضد المُنذر، زاعماً فيه ارتكاب المُنذر لواقعة (…………)، وذلك على خلاف الحقيقة وبالكذب والافتراء.

وحيث إن التحقيقات قد أسفرت عن (صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى / أو حكم ببراءة المُنذر) لعدم صحة الواقعة وكذب الادعاء، مما يقطع بتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المُنذر إليه طبقاً للمادة (305) من قانون العقوبات المصري

وحيث إن ما أتاه المُنذر إليه قد أصاب المُنذر بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في النيل من سمعته واعتباره بين أقرانه وفي محيط عمله، فضلاً عن الآثار النفسية السيئة.

لذلك،

 فإن المُنذر ينبه على المُنذر إليه بموجب هذا الإنذار بضرورة:

  1. الاعتذار الرسمي عما بدر منه من اتهامات كاذبة.
  2. سداد مبلغ وقدره (…………) كتعويض مبدئي عن الأضرار التي لحقت بالمُنذر، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخه.

وفي حالة عدم الاستجابة فإن المُنذر سيضطر آسفاً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية، وتحريك دعوى “جنحة مباشرة بلاغ كاذب” والمطالبة بتعويض مادي وأدبي نهائي أمام القضاء المختص، مع تحميلكم كافة المصاريف وأتعاب المحاماة.

ولأجل العلم،،،

للتواصل معنا من هنا

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *